الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

78

كفاية الأصول ( فارسى )

إن قلت : كيف لا يجديه ، و مقدمة الواجب واجبة ؟ [ 123 ] قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما فى المقدمية . و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغير عما هو علهى من الحرمة و المبغوضية ،